العلامة الحلي
431
مختلف الشيعة
ثم تبين له أنه كان نهارا لم يكن عليه شئ ( 1 ) ، وهو اختيار الصدوق محمد بن بابويه ( 2 ) . وعد في المبسوط فيما يوجب القضاء الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين له أن الليل لم يدخل . قال : وقد روي أنه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء ( 3 ) . وقال المفيد : ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين أنها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء ، لأنه انتقل عن يقين النهار إلى ظن الليل فخرج عن الفرض بشك ، وذلك تفريط منه في الفرض ( 4 ) ، وكذا أوجب السيد المرتضى ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) القضاء مع الظن . وعد ابن أبي عقيل ( 8 ) فيما يوجب القضاء خاصة الإفطار قبل غروب الشمس ، وأطلق . وعد ابن البراج فيما يوجب القضاء خاصة تناول ما يفطر ممن شك في دخول الليل لوجود عارض ، ولم يعلم ولا غلب على ظنه دخوله ( 9 ) . وقال ابن إدريس : من ظن أن الشمس قد غابت لعارض يعرض في السماء
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 398 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 121 ذيل الحديث 1902 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 272 . ( 4 ) المقنعة : ص 358 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 55 . ( 6 ) المراسم : ص 98 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 183 . ( 8 ) لم نعثر على كتابه . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 192 .